آقا رضا الهمداني

11

مصباح الفقيه

( الركن الأوّل : في المقدّمات ) أي الأمور التي ينبغي التعرّض لها قبل بيان ماهيّة الصلاة وما يتعلَّق بها من الأحكام . ( وهي سبع ) . ( الأولى : في أعداد الصلاة ، والمفروض منها ) ولو بسبب من المكلَّف ( تسعة : صلاة اليوم والليلة ) وما يتبعها من صلاة الاحتياط ( والجمعة والعيدين والكسوف ) الشامل للخسوف ( والزلزلة والآيات والطواف ) الواجب ( والأموات وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه ) كالعهد واليمين ، أو بإجارة ونحوها . ويمكن إدراج ما التزمه الإنسان على نفسه من القضاء عن الغير بإجارة ونحوها ، كإدراج القضاء حتّى من الولي في اليوميّة ، كما أنّه يمكن إدراج بعض المذكورات - الموجب لتقليل العدد عن التسعة ، كالجمعة - في اليوميّة ، وإدراج الكسوف في الآيات . وربما أسقط بعض صلاة الأموات رأسا بدعوى عدم كونها صلاة حقيقة .